أجاز القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والزخيرة، ترخيص السلاح للأشخاص العاديين والسماح لهم بحمله وفقا لشروط والقواعد التى أقرها هذا القانون.
فيما حدد القانون عدة حالات يجوز فيها لوزير الداخلية سحب الترخيص أو إلغائه.
ونصت المادة ( 10 ) من قانون الأسلحة والزخيرة على أن "يعتبر الترخيص ملغيا فى حالات هى:
1- فقد السلاح .
2- التصرف السلاح طبقا للقانون .
3- الوفاة .
4- تسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات .
وتنص المادة (4 ) من القانون على أنه "لوزير الداخلية أو من ينيب عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه.
وله سحب الترخيص مؤقتا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاؤه مسببا.
وعلى المرخص له فى حالتى السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر الشرطة الذى يقع دائرته محل أقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص فهى القرار على تسليمه فورا مقر الشرطة التى يحدده وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذى أودعه بقسم الشرطة خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى الشرطة فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح .
وتخص الأسلحة التى آلت إلى الدولة لوزارة الداخلية .