أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام ، وهو أن صدور الحكم بعقوبة السجن المؤبد لا يستلزم باجماع الآراء وفقا للفقرة الثانية من المادة 381 إجراءات جنائية.
وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 24101 لسنة 86 قضائية ، " لما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه : " لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية " ، ويبين من النص المتقدم ــــ وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون بشأنه ــــ أن الشارع إذا استلزم انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام كإجراء منظم لإصداره وشرط لازم لصحته ـــــ خروجاً على القاعدة العامة فى الأحكام من صدورها بأغلبية الآراء ــــ إنما كان ذلك تقديراً منه لجسامة الجزاء فى عقوبة الإعدام ، وحرصاً على إحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر النطق فى الحالات التي يرجح فيها ــــ إلى ما يقرب من اليقين ـــــ أن تكون مطابقة للقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز الخروج على النص ، متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً فى الدلالة على بيان المراد منه ، وكان النص المنوه عنه لم يستلزم انعقاد الإجماع إلا عند إصدار الحكم بعقوبة الإعدام ، فلا يلزم توافره فى حالة إصداره بعقوبة السجن المؤبد ــــ كما هو الحال فى الدعوى ــــ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بالبطلان لهذا السبب غير سديد .