"متفرغة للصغير وعاقلة وبالغة وأمينة على المحضون".. أبرز شروط حضانة الزوجات

قال سعيد الضبع، المحامى المختص بقضايا محكمة الأسرة إن قانون الأحوال الشخصية، نص على بعض الشروط التى يجب توافرها فى الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتى تستمر فى حضانتها، ومتى سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها فى الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها. وتابع الضبع، نصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق فى الحضانه للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب. وأضاف، أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء. وأكد، أنه يشترط فى الحاضنة سواء كانت أما أو غيرها أن تكون حرة تستطيع التفرغ للقيام بما يلزم للصغير وعاقلة وبالغة وأمينة على المحضون، كما يجب أن تكون قادرة على تربيته وصيانته . وأشار المحامى إلى أن نص القانون حال زواج الأم على سقوط الحضانة عنها، إذا تزوجت من غير زى رحم عن الصغير، ورغم ذلك فى بعض الحالات قد يكون استمرار الحضانة مع الأم رغم زواجها فى مصلحه الصغير، و ترك المشرع تقدير ذلك لقاضى الموضوع.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;