قالت محكمة النقض، إن القصد الجنائى وظرفى سبق الإصرار والترصد، لا يشترط وجود تلازم بينهما، مؤكدة جواز توافر الظرفين المشددين وانتفاء القصد الجنائى، وأضافت أن نفى ظرفى سبق الإصرار والترصد بجريمة القتل العمد لا ينفى نية القتل.
وأكدت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 32627 لسنة 86 قضائية، "من المقرَّر أنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائى وظرفى سبق الإصرار والترصد فلكل مقوماته فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي فى الوقت ذاته سبق الإصرار أو الترصد اللَّذان هما مجرد ظرفين مُشددين فى جرائم الاعتداء على الأشخاص ، وأن نفى سبق الإصرار والترصُّد لا ينفى نية القتل".
وعرف قانون العقوبات، معنى الإصرار، بأنه هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
ومعنى الترصد ، هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.