بعد حجز القضية للحكم .. تعرف على عقوبة المتهمين برشوة التموين

أوشكت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، بعد حجزها لجلسة 23 سبتمبر المقبل للحكم، ويعاقب المتهمين بنص المادة 103 من قانون العقوبات. وتنص المادة 103 من قانون العقوبات على: " كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به". كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;