حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 ، عدد من الجداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص ، وكان القانون ينص على وجود 4 جداول ، فيما جرى مؤخرا فى فبراير الماضى تعديلا على القانون بإضافة جدول خامس .
حيث نصت المادة الثالثة من التعديل ، على أنه يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر جدول جديد برقم 5 بمسمى، مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وتدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التي يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.
فيما نصت المادة الرابعة، على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجددول رقم 5 المشار إليه توفيق اوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
يذكر أن الجدول رقم 1 يتضمن الأسلحة المحظور حيازتها تحت بند " الأسلحة البيضاء" ،
والجدول رقم 2 تحت عنوان "الأسلحة النارية غير المششخنة" ، و"الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل"
والجدول رقم 3 "الأسلحة المششخنة" ، أما الجدول رقم 4 فهو يتضمن الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية.
ونصت الماة الأولى من القانون على "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرافق
ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية
ولوزير الداخلية ، بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافةمعدلة بالقوانين 75 لسنة 1958 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981