نص القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ، فى الفصل الخاص بالصلح الواقى من الإفلاس ، على شروط يجب توافرها فى التاجر لكى يتقدم بطلب للصلح.
فنصت المادة 30 على " لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه، ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع.
وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع.
ويجوز إجراء الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لشركة في دور التصفية.
وتابعت المادة 31 ، أنه لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية.
ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة بحسب الأحوال.
وفى حالة أن يكون المتجر بطريق الإرث نصت المادة 32 على "لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب الصلح.
ويجب أن يطلب الورثة أو الموصي إليهم الصلح الواقي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصي إليهم جميعا على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم في طلب الصلح ثم تفضل فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن".