قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة 35 من القانون رقم 291 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 71 قانون الشرطة وكذلك حكم الفقرة الاخيرة من المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 من قانون العاملين بالدولة لجلسة 13 أكتوبر لضم ملف الدعوى.
وكان علاء الدين محمد ابراهيم ، أقام دعواه التى حملت رقم 47 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 291 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 71 قانون الشرطة وكذلك حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 من قانون العاملين بالدولة .
وتنص المادة 35 قانون الشرطة، على أنه "يمنح الضابط إجازة سنوية براتب كامل قدرها شهر ونصف في السنة وشهران لمن بلغ سن الخمسين من عمره. وتكون مدة الإجازة في السنة الأولى من خدمة الضابط خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة منح الضابط إجازة لا تجاوز أسبوعا خلال الأشهر الستة الأولى المجلس الأعلى للشرطة خدمتهم تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له.
ويجوز ضم مدد الإجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد في أية سنة على ثلاثة أشهر، إلا في حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر. وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. فإذا انتهت خدمة الضابط قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق هذا الرصيد أجره ،كان يتقاضاه عند انتهاء خدمه كاملاً وذلك بما لا يجوز أجر اثنى عشر شهراً.
وتنص المادة 65 من قانون العاملين بالدولة على أن "يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي :
(1) 15 يوما في السنة الأولى و ذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل .
(2) 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة .
(3) 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة .
(4) 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين .
وللجنة شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية يما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون في المناطق النائية أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية .
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل .
ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة .
ويحتفظ العامل برصيد إجازته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة ، فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .