فى سابقة قضائية أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية أول درجة حكماَ قضائياَ بإلزام المستأنف ضدها بتمكين الطالب برؤية واستضافة الصغار لمدة ثلاثة أيام بالأسبوع، وذلك إلغاءاَ لحكم محكمة أول درجة والذى قضى بإلزام المدعى عليها بتمكين الطالب برؤية الصغار لمدة ثلاث ساعات يوم الجمعة من كل أسبوع ورفض طلب الاستضافة لمخالفته لقواعد القانون.
صدر الحكم المُقيد برقم 9103 لسنة 74 ق برئاسة المستشار يحيى أبو ريه، وعضوية المستشارين عبد الجواد خليل، وخالد حسب النبى، وبحضور وكيل النيابة إبراهيم درى، وأمانة سر سمير مصطفى.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة، وحيث إن وجيز وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم فيها سبق وأن أحاط بها فى كفاية تغنى عن الترديد الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى هذا الشأن تلافياَ للتكرار وتوجز وقائعها دون الإخلال بجوهرها بالقدر اللأزم لحمل منطوق هذا القضاء فى أن المدعى أقام الدعوى المستأنف حكمها رقم 702 لسنة 2017 قبل المدعى عليها طلباَ للحكم بإلزامها بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه بتاريخ 27/5/2017 بتمكينه من رؤية واستضافة الصغر "شهاب وفارس" للمبيت معه بمسكنه يوم الخميس من كل أسبوع وإعادتهم يوم السبت ويكون الاستلام والتسليم الساعة الخامسة مساء، إلا أنها لم تلتزم بتنفيذه وإذ لم تجد المطالبة الودية نفعاَ مما حدا به لاقامة دعواه للقضاء له بطلباته.
ووفقا لـ"المحكمة" فإن محكمة أول درجة قضت بجلسة 29/4/2018 بإلزام المدعى عليها رؤية الصغيرين "شهاب وفارس"، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع لمدة ثلاث ساعات من الساعة الثانية ظهراَ إلى الخامسة عصراً وألزمتها المصروفات والأتعاب وإرتكنت فى قضائها إلى أن حق المدعى فى الرؤية فقط دون الاستضافة التى لم ينظمها القانون، وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعى فطعن عليه بالاستئناف وأعلنت قانوناَ للمستأنف ضدها طلباَ للحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بأحقية المستأنف فى استضافة الصغير وفق طلباته.
وبحسب "المحكمة" من المقرر أن رؤية الصغير إنما هى حق ثابت لكل من الوالدين شرعاَ وفى حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه لقوله تعالى "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده" مما يدل على مكانة صلة الأرحام فى الإسلام وعلو منزلتها أن الشارع الحكيم أمر بتعلم الأنساب ومعرفة القرابات التى تعين على صلة الأرحام والإحسان إليهم، فقال النبى: "تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم" - ولما كان المقرر وفق نص المادة 20/2 من القانون رقم 1929 المعدل بالقانون رقم 1985 على أن: "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ".
وطبقا للمادة 280 من قانون المرافعات سنداَ وتنفيذاَ لاستنداء الحق المقرر جبراَ حال الامتناع عن التنفيذ الاختيارى، وحيث أن لما كان وهدياَ به وبالبناء عليه، وكان الثابت من محضر جلسة التسوية رقم 4442 لسنة 2017 والمقدمة صورته الضوئية من المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولى – أن طرفى التداعى قد إتفقا على التزام المستأنف ضدها من تمكين المستأنف من رؤية واستضافة الصغار فى منزله من الخميس إلى السبت من كل أسبوع وموقع عليه من المستأنف ووكيل المستأنف ضدها.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ضدها بما فرضته على نفسها بموجب الاتفاق المقيد برقم 4442 لسنة 2017 بتمكين المستأنف من رؤية استضافة الصغار بمنزله مرة كل أسبوع يوم الخميس الساعة الرابعة مساءاَ إلى يوم السبت التالى له الساعة الثانية مساء.