نص قانون الإجراءات الجنائية على حق المتهم فى أن يكون معه محامى يدافع عنه ، كما تحدث عن واجبات وحقوق المحامى وسردها على وجه التحديد.
ويقدم "انفراد" س وج حول حق المتهم فى حضور محاميه.
س: هل يمكن للمتهم التنازل عن حقه فى الاستعانة بمحامى؟
ج: يمكن إذا كانت الجريمة المتهم بها لا يستوجب القانون حضور محام فيها مع المتهم.
س: وهل يمكن التنازل عن هذا الحق فى الجناية أو الجنحة؟
ج: حين يعرض على النيابة العامة متهم فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبى ، ولم يكن قد وكل لنفسه محامياً، أوجب القانون عليها أن تنتدب له محامياً يحضر معه إجراءات الاستجواب أو المواجهة وليس للمتهم هذا أن يتنازل عن هذا الحق.
س: ما هى واجبات المحامى الحاضر مع المتهم التحقيقات أمام النيابة؟
ج: هناك عدد من الواجبات وهى:
1-الالتزام بالدفاع عن مصالح المتهم بتقديم كامل المساعدة القانونية المناسبة.
2-المحافظة على أسرار ما يدلى به إليه من معلومات شخصية.
3-المحافظة على سرية التحقيق.
4-الامتناع عن الإدلاء بتصريحات أو بيانات إعلامية.
5-الامتناع عن الإفصاح عما أدلى به إليه من بيانات بشأن القضية.
س: ما هي حقوق المحامى الحاضر مع المتهم التحقيقات أمام النيابة؟
هذه الحقوق مقررة في الأصل للمتهم وينوب عنه محاميه في مباشرتها، وهي على النحو التالي:
1-الحق فى الاطلاع على جميع الملفات ذات الصلة بالتحقيق.
2-الحق فى إثبات الملاحظات أو إبداء الدفوع والطلبات.
3-الحق فى توجيه الأسئلة للمتهم أو للشهود.
4-الحق فى الاتصال الدائم بالمتهم.
5-الحق فى الحصول على صور رسمية من التحقيقات.
6-الحق فى إنابة غيره فى الحضور.