نص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 على السماح باستيراد الأسلحة ولكن بترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه، حيث تستورد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه.
ونص القانون فى المادة 16 منه على أن تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الاول من الجدول رقم (3)، وكذلك الذخائر اللازمة لها (معدلة بالقانون 129 لسنة 2014).
بينما حددت المادة 17 التوقيت الذى يسرى فيه تصاريح الاستيراد "يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى.
ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
ولا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية (مادة 18).
بينما نصت المادة 18 مكرر على أنه "لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها فى محل واحد" (مضافة بالقانون 75 لسنة1958).
ونص قانون الأسلحة والذخائر على 5 جداول لأنواع الأسلحة والتى يحظر حيازتها بغير ترخيص، ويتضمن الجدول رقم 1 الأسلحة المحظور حيازتها تحت بند "الأسلحة البيضاء"، والجدول رقم 2 تحت عنوان "الأسلحة النارية غير المششخنة"، و"الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
والجدول رقم 3 "الأسلحة المششخنة"، أما الجدول رقم 4 فهو يتضمن الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية، ويتضمن الجدول رقم 5 مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وتدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.