أكدت محكمة النقض على أن جريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238/2،1 عقوبات ، ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 3 ، 10 إجراءات ، وأن التنازل فيها لأحد المتهمين ، لا يُعد تنازلاً بالنسبة للباقين.
وأوضحت المحكمة ، خلال نظرها الطعن رقم 4864 لسنة 5 قضائية ، "لما كان الثابت بالأوراق أن الجريمة التى دين بها الطاعن وهى جريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238/2،1 من قانون العقوبات ، وهي ليست من ضمن الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 3 ، 10 من قانون الإجراءات الجنائية ، وهي التي يجوز لمن قدم الشكوى فيها أن يتنازل عن شكواه ، وأن التنازل فيها لأحد المتهمين يُعد تنازلاً بالنسبة للباقين ، ولكن هذه الجريمة التي دين بها الطاعن تخضع للأحكام المنصوص عليها فى المادة 18 مكرراً " أ " ، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يكن طرفاً فى الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليها والمتهم الثاني – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فإنه لا يستفيد من هذا الصلح ولا شأن له به ، ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا محل له .