نص القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ، حالات تجوز للمحكمة فيها أن تلغى إجراءات الصلح ، وهى إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من أمواله أو أتلفه أو أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لأحكام المادة (46) من هذا القانون تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح ( مادة 49 ).
وينص القانون على الإجراءات المتعلقة بالصلح والتى يتخذها قاضى الصلح ، حيث يقوم قاضي الصلح فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها.
ويباشر أمين الصلح خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إخطاره بصدور الحكم إجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.
ويستمر المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما على إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية، ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور
ولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد صلحا أو رهنا من أي نوع أو أن يجرى تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الصلح، ومع عدم الإخلال بحقوق المتصرف إليه حسن النية، لا يحتج على الدائنين بكل تصرف يتم على خلاف ذلك.
كما توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها فتبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها.
ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة على أموال المدين.