نظم نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن زوجها وموافقته للعمل المشروع، وهو ما قضت بناء عليه محكمة الأسرة بإمبابة برفض دعوى نشوز ضد زوجة وحرمانها من حقوقها وإلزام الزوج بأدائها، بناء على التحقيق والمستندات، التى أثبتت كذب ادعاءات الزوج والضرر الذى لحق بالزوجة.
وأكدت حيثيات الحكم، إلى أن القانون نص على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع، ومنها فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل، وتوافر حالة ضرورة ماسة للمال، وهو ما لا يتعارض مع مسألة القوامة وفق لصحيح القانون، مضيفة إلى أن القانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.
وتابعت: "أقر القانون أنه يشترط أن لا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة ورعاية صغارها، أو تسيء الزوجة استعمال حقها فى العمل، حيث يعود للزوج فى تلك الحالة منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه، وإسقاط نفقتها".
وحملت تفاصيل القضية، بمطالبة الزوج محمد.أ.س، مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بإمبابة، بإثبات نشوز زوجته، بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة، والمثول بمنزل الزوجية، أثر خلاف حاد نشب، بعد تسببه لها بخسائر مادية بعد ابتزازها بأطفالها وإجبارها على المكوث بالمنزل وعدم خروجها للعمل طوال شهور، وبعدها هجرت الزوج، وامتنعت عن ترك عملها.
وذكر الزوج فى دعواه قيام زوجته بالتقصير اتجاه حقوقه الزوجية المترتبة على عقد الزواج، والإهمال فى أداء الأعمال المنزلية، والاهتمام بطفله، وهو ما جعله يصاب بالضرر المادى والمعنوى.
فيما ردت الزوجة على دعوى زوجها والاتهامات التى وصفتها بالباطلة، أنها تشارك فى مصروف المنزل مناصفة مع زوجها، وتقوم بالإنفاق على احتياجاتها رغم أن الشرع ألزمها منه، بخلاف الأعمال المنزلية لمنزلها ومنزل والدته، وأنها طلبت فقط مساعدتها لتخفيف العبء من عليها، وهو ما أثار حفيظة الزوج وحماتها، ودفعهم لمحاولة إجبارها على ترك عملها انتقاما منها.
ونجحت الزوجة فى الحصول على حكم قضائى بتعويضها بمبلغ 59 ألف جنيه، عن الأضرار التى لحقت بها بعد منع زوجها لها من العمل، والتسبب بخسائر مالية، من دائرة التعويضات بمحكمة الجيزة.
وصدر الحكم الذى جاء فى حيثياته فى القضاء لها بالتعويض، بناء على أنه أساء استعمال حقه فى منع المدعية من العمل مما ترتب عليه خسائر مادية وفق للمادة الخامسة مدنى من قانون التعويضات.
وتابعت، استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، والمصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية، بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، يقضى للمتضرر بالتعويض.