حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، لكتابة تقريرها بالرأى القانون فى الدعوى مع التصريح بتقديم المذكرات خلال شهر لمن يشاء من الخصوم.
وكانت الدعوى التى حملت رقم 41 لسنة 31، طالبت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الرؤية علي الآباء والأجداد دون المحارم من النساء وذلك لتعارضها مع الفقرة الخامسة والسادسة من ذات المادة ، ولمخالفتها لمواد وأحكام دستور مصر وهى المواد ( 2 , 4 , 9 , 10 , 51 , 93 ) والفقرة الرابعة من المادة 11 والفقرتين الثالثة والسادسة من المادة 80 من الدستور الحالى.