قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 54 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
وكانت الدعوى رقم 57 لسنة 40 دستورية أقيمت على عدم دستورية المادة 54 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 .
وتنص المادة (54) : يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.