قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 601 من القانون المدني رقم 131 لسنة1948 لكتابة تقريرها بالرأى القانونى.
وأقيمت الدعوى رقم 76 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة 601 من القانون المدني رقم 131 لسنة1948.
وتنص المادة 601 على أنه "لاينتهى الأيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر . (2) ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ن تتحملها مواردهم او اصبح اليجار مجاوزا حدود حاجاتهم وفى هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالأخلاء المبينة فى المادة 563 وان يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة اشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر".