قال المحامى سيد علام المختص بالشأن الأسرى، إن قانون الأحوال الشخصية، وضع عدة شروط لتنفيذ أحكام النفقة بأنواعها، وكذلك لتنفيذ أحكام حبس الأزواج، حال تخلفهم عن أداء النفقة.
وتابع علام محامى الأحوال الشخصية، أولا عند تنفيذ حكم للحصول على النفقة المؤقتة، يحب أن تكون بحوزة الزوجة أو المدعى صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية، وتعلن للزوج، وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذى على ما يملك الزوج، وتظل الزوجة تتقاضاها حتى صدور حكم أخر بات ونهائى.
وأضاف، فى حالة النفقة الزوجية، فتنفذ فور صدور الحكم بقوة القانون، أى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها، ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائى، كما يتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة، أو بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف.
وأكد المختص بالشأن الأسرى، عند سداد النفقة، يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمى على يد محضر، أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس أمام المحكمة.
وأوضح علام، شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتى تؤكد على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه"، وذلك بشرط أن تحصل المدعية على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور، وأن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء، وأن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة.