فى 2016 شهد قانون حالات وإجراءات النقض أمام محكمة النقض تعديلا على عدد من مواده، من بينه ما يسمح للطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.
ونص القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1959، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، على أن يستبدل بنص المادة 36 مكرر (بند 2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بالنص الآتى:
مادة 36 مكرر بند 2: يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب لنظر هذه الطعون والفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعا، أو تقرير إحالة الطعون الأخرى لنظر الموضوع بجلسة تالية أمامها، وذلك وفقا للأحكام التى تسرى على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لأعمال ما تقضى به المادة (4) من قانون السلطة القضائية.
وللنائب العام، فى حالة عدم التزام هذه المحاكم بتلك المبادئ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا فى الطعن، أما إذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.