كثير من المواطنين يتوجهون إلى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق لإثبات ملكيتهم لعقار أو حق عينى، لكن يصطدموا أحيانا برفض موظف الشهر العقارى إثبات تلك الحق.
وحددت المادة 23 من قانون الشهر العقارى، المحررات التى لا يقبل إشهارها وتسجيلها فيما يتعلق بإثبات اصل الملكية أو الحق العينى وهى:
أولا: المحررات التى سبق شهرها.
ثانيا: المحررات التى تتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت تم قبل العمل بأحكام هذا القانون .
ثالثا: المحررات التى ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى .
رابعا: المحررات التى تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فى محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه، وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى.
وتضمن قانون الشهر القعارى أنه إذا كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها فى المادة السابقة وطلب صاحب الشأن إسناده إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فعلى المأمورية تحقيق وضع اليد لإثبات مدى توافر شروطه وفقا لأحكام القانون المدنى ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعا برأيها.
وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برياسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين للنظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه وتصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه.