عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، بعقوبة اللوم، لخروجه على مقتضى العمل الوظيفى، ومخالفة القواعد المالية مما من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
ونصت لائحة العاملين على أن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها علي العاملين بالجهاز من شاغلي وظائف مدير عام وما يعلوها ، فلا توقع عليهم الا التنبيه ، الحرمان من العلاوة الدورية، اللوم، تأجيل الترقية، الإحالة للمعاش، الفصل من الخدمة.
وأكدت المحكمة ، بأن المحال بصفته إدخل بطريق الخطأ رقم عضو بالجهاز علي الحاسب الآلي ، مخالف لرقمه الحقيقى، في اعداد كشوف المرتبات، مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة عن المستحقة للعضو بلغت قيمتها 80 ألف جنيه.
واعترف المحال أنه ارتكب المخالفة من خلال إدخال إسم العضو بالخطأ عقب رجوعه من إعارة، واستلامه للعمل، ولكن برقم زميل آخر يحمل ذات الاسم الثلاثي وترتب عليه صرف مستحقات مالية دون وجه حق.