أكدت المحكمة التأديبية العليا ، أن وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي ، يكون وجوبي في حالة اذا كان هناك دعوى جنائية منظورة عن نفس الوقائع المنسوبة للمخالفين بالدعوى التأديبية .
وأضافت المحكمة ، أن الفصل تأديبيًا يتوقف علي الفصل جنائيا ، الا أن هذا الحكم لا يغل يد المحكمة التأديبية ولا يسلبها سلطتها التقديرية في توقف الدعوى التأديبية ، اذا ما تبين ان هناك تحقيق جنائي عن ذات الوقائع المنسوبة للمحالين ، ولكنه تفاديا لما قد يحدث من تعارض بين الحكم التأديبي وما ينتهي اليه التحقيق الجنائي بشأن الجريمة المرتكبة ، لأن مصدرها وبدايتها من التحقيق الجنائي قد يتعارض مع الحكم التأديبي .
جاء ذلك في حيثيات حكم وقف دعوى تأديبية ضد مسئولين بالبترول ، لحين الفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضدهم ، صدر القرار برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة .
ونسبت النيابة الادارية للمحالين وعددهم 9 مسئولين بإحدي جمعيات البترول ، الخروج على مقتضي الأمانة الوظيفية وعدم الحفاظ علي أموال الشركة ، من خلال قيام المحال الاول والثالث بصرف كميات من منتجات البترول لإحدي محطات البنزين أكبر من سعة المحطة ، وترتب عليه خسائر مادية لشركة البترول بمبلغ 26 مليون جنيه .
كما نسبت لهما صرف كميات من المواد البترولية لنقطة تفريغ شرم الشيخ ، مما ترتب عليه خسائر بلغت 73 مليون جنيه ، وعاونه المحال الثانى بإهماله في تحصيل المبالغ الخاصة بالمتعهدين بالدفع ، وشارك باقي المحالين في عدد من الجرائم المخالفة والمحالين جميعهم الي محكمة الجنايات لمحاكمتهم.