نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية.
ورصدت متابعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مستخدم حساب بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وشراء عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى، حيث أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات وإجراء التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك مكتب مقاولات– مقيم بشبين الكوم المنوفية).
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات ورسائل بينه وأشخاص آخرين تتضمن طلبهم تبديل عملات (دولار أمريكى، جنيه مصرى) وباستكمال التفتيش عُثر على (مبالغ مالية قدرها " ثلاثة آلاف دولار أمريكى، وخمسة عشر ألف جنيه مصرى)، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وإنشاء وإدارة الحساب بغرض الإتجار فى العملات الأجنبية للاستفادة من ذلك مادياً.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون :
يقول أحمد السقا المحامى إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
وأضاف السقا أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأشار السقا إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.