تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 7 والفقرة الثانية من المادة 3 من قانون الحجز الإدارى.
وتنص المادة 3 من قانون الحجز الإدارى على: "يقع الحجز على أموال المدين أيا كان نوعها، ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق فى الحجز على العقار، وفى حالة عدم أداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز على أى منقول أو عقار يملكه المدين أيا كان مكانه".
وتنص المادة 7 من قانون الحجز الإدارى على أنه: "يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز، ومحضر الحجز من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز، والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار، ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه، وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز، واستلام نسخة منه أثبت ذلك فى المحضر.
وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية، أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرته، ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان، وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه، أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه، مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان.