قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما أحالت إليه إلى المادة 401 من ذات القانون والمتعلقة بإجراءات وقواعد المعارضة فى الأحكام الغيابية، لجلسة 2 نوفمبر للحكم .
وطالبت الدعوى بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية لتعارضها مع نص المادة 247 إجراءات والمادتين 67، 68 من الدستور بشأن إجراءات جنائية.
وتنص المادة 418 من قانون الاجراءات الجنائية على أن "يتبع فى الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة".