قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة مدير مدرسة دار السلام الصناعية بسوهاج وآخرين من معاونيه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 356 لسنة 59 قضائية، بأن المتهم الأول "ر. ك" ، كاتب بالمدرسة خالف القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها قبل فصله من الخدمة بأن صرف راتبه عن الفترة من 31 أكتوبر 2015 وحتى 31 ديسمبر 2016 دون وجه حق لانقطاعه عن العمل خلال تلك الفترة.
وجاء بأوراق القضية، أن المتهم الثاني ع".ه"، سكرتير المدرسة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك بأن وقع بخانة الحضور والإنصراف قرين اسم المتهم الأول رغم انقطاعه عن العمل ولم يخطر وحدة الماهيات بالإدارة التعليمية بدار السلام بانقطاع الأول عن العمل مما أدى لصرف راتب له دون وجه حق.
وتبين أن المتهم لم يتحر الدقة في تحرير تاريخ الأيام بسجل الحضور والإنصراف الخاص بالعاملين بالمدرسة بنظام التعاقد، مما أدى لوجود أخطاء به، ولم يتحر الدقة في إرسال الإنذارات الموجهة للمتهم الأول وكذا خطاب تحويله إلى اللجنة الطبية المختصة على عنوان المذكور طبقًا لعقد عمله وبطاقة الرقم القومى الخاصة به والمرفق صورهما بملف خدمته بالمدرسة وإرسالها على عنوان سوهاج شارع خلف المرور.
وخالف "ر.ش"، مدير المدرسة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بأن أهمل فى الإشراف على أعمال المتهم الثانى مما أدى لارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.
وقررت المحكمة خصم أجر شهرين من كل المتهمين، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.