قاضي التحقيق هو مستشار بمحكمة الاستئناف بدرجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة، ونظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية ندب قضاة التحقيق وكيفية عملهم وصلاحياتهم فى الدعوى التى يباشر التحقيق فيها
ونص القانون على أنه للنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تطلب تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر، من خلال طلبها من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
ونصت المادة (65) على أنه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى، وفي هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
وعلى قاضى التحقيق أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق.
وأكدت المادة ( 67 )، على أنه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
ويكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التى يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن فى الأحكام الصادرة من القاضى الجزئى.