ألزمت محكمة القضاء الإداري دائرة "الاستثمار" برئاسة المستشار منير غطاس، محافظة القاهرة، بأن تؤدي مبلغ 182 ألف جنيه باقي قيمة مستحقات مواطن كان يمتلك قطعة أرض بمبلغ 6 ملايين جنيه، وتم انتزاعها منه للمنفعة العامة، وأمرت المحكمة بسداد الفوائد القانونية بواقع 4٪.
أكدت المحكمة أن المادة 805 من القانون المدنى، نصت على ألا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل .
كما نصت المادة 148 علي وجوب تنفيذ العقد المبرم بين المتعاقدين، طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجب حسن النية، واذا كانت عبارة العقد واضحه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي ارادة المتعاقدين.
وتبين للمحكمة أن المدعي كان يمتلك قطعتي الأرض بمحافظة القاهرة ، وصدر قرار محافظة القاهرة رقم 325 لسنة 2000 باعتماد خط التنظيم، وترتب علي ذلك اعتبار الأرض ضائع تنظيم، ويجب ضمها للمنفعة العامة، وقامت جهة الادارة بنزع ملكية الأرض للمنفعة العامة، وعوضت المدعي بتحرير عقد بيع له مقابل مبلغ 6 ملايين و819 ألف جنيه، إلا أن المحافظة خصمت منه 182 ألف جنيه دون مبرر .
ومن ثم يتعين علي جهة الإدارة الالتزام ببنود العقد وسداد كل مستحقات المدعي دون أي نقص، ولا يمكن التعلل في هذا الصدد بأن المبلغ خُصم كمقابل تحسين عن الأرض، لأن مقابل التحسين يتم فرضة علي العقارات والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، ولكن المدعي لم ينتفع بملكيته الخاصة من الأساس، وإنما تم نزع ملكيته للمنفعة العامة.
ومن ثم يكون غير متصور مطالبته بأي مبلغ نظير ذلك، بل العكس يتعين تعويضه عن حرمانه من الانتفاع بملكيته .