قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية اللذان يقضيان بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات المعروفة بمادة الرأفة بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها.
وأقيمت الدعوى رقم 1 لسنة 41 منازعة تنفيذ والتى تطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية، وعدم الإعتداد بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 5883 لسنة 82 ق.
وقضىت المحكمة الدستورية فى الحكمين فى الدعوتين رقمى 196 لسنة 35 و78 لسنة 36 قضائية دستورية ببطلان نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها الخاصتين بارتكاب جريمتى حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.