ألزمت محكمة 6 أكتوبر، "فاتن. ع" بدفع تعويض مادى لزوجها السابق "تامر .م"، قدره 177 ألف جنيه عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به بسبب تخلفها عن تنفيذ حكم صادر من محكمة أسرة العمرانية، بتمكينه من رؤية طفليه 6 ساعات أسبوعيا، وذلك لمدة تجاوزت 40 شهرًا.
تفاصيل القضية تعود إلى رفع الزوج دعوى قضائية أمام محكمة أسرة العمرانية، طالب فيها برؤية طفليه بعد ترك زوجته للمنزل اعتراضًا على زيادة مصروف المنزل الشهري، ومنعته من رؤيتهما رغم المحاولات الودية، وتم القضاء له برؤيتهما مرة أسبوعيًا بمركز شباب العمرانية لمدة 6 ساعات، لتقرر الزوجة تطليقه خلعًا عقابًا له على اللجوء للقضاء.
وأضاف الزوج، أن طليقته كانت تراوغ فى تنفيذ حكم الرؤية فتأتى مرة وتتغيب مرات عديدة، رغم حصولها على نفقات تزيد ما كانت تطالب به شهريًا، وهو يتحمل إلى أن فوجئ بانقطاعها نهائيًا عن الحضور بمقر الرؤية، لتقرر أن تحرمه من حقه الطبيعي والشرعي والقانوني في رؤية فلذة أكباده ودمرته نفسيًا وأذت مشاعره.
وتابع الزوج، أن ممثل مركز الشباب قام بتجميد الرؤية نهائيًا لانقطاع المدعى عليه وطفليها وتم تقديم شهادة بذلك للمحكمة التى قضت بمقضى المادة 163 من القانون المدنى الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرر للغير وكل فعل أو قول خاطئ سواء كان مكون لجريمة يعاقب عليها أو كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الأخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص.
وبناء على ذلك قضت المحكمة بتعويض ماديا قدر بـ 177 ألف جنيه نظرا للضرر المادى والأدبى الذى لحق به جراء انقطاع المدعى عليها عن تنفيذ حكم محكمة الأسرة بالعمرانية وكلفتها بالتكفل بمصروفات المحاماة.