حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 10 نوفمبر القادم، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 48 من القانون 66 لسنة 1974 م بشأن نقابة المهندسين، المتعلقة بالحق فى المطالبة برسم الدمغة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 41 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 48 من القانون 66 لسنة 1974 م بشأن نقابة المهندسين والتى نصت على أن "يتقدم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال" .
وتنص المادة 46 من ذات القانون على أن "يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :
(أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات
(ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .
(جـ) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة .
(د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع .
(هـ) لشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة .