هناك عدة حالات أقرها القانون تسقط العقوبة عن المتهمين فى القضايا المختلفة، إذا توفرت حالة من تلك الحالات أو أكثر على المتهم لا يخضع حينها لمواد قانون العقوبات.
ويرصد "انفراد" أبرز الحالات التى تعفى المتهمين من العقاب:
× لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
×لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيرة من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيرة ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعة بطريقة أخرى.
×لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عملة وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة فى العقل وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو غير علم منه بها.
×لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى، إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجب عليه.
×لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت انه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وانه كان يعتقد مشروعيته وان اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة.