المفاوضة الجماعية فى قانون العمل، هى الحوار والمناقشات التى تجرى بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم، من أجل:
(١) تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.
(٢) التعاون بين طرفى العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
(٣) تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال.
ونصت المادة 147 على انهتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمى أو القومي.
ونصت المادة 148 على انهيتم التفاوض فى المنشآت التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل.
فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة.
وبالنسبة للمنشآت التى تستخدم أقل من خمسين عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية، وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونا فى إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء فى إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعى نيابة عن الطرف الرافض، وتعتبر المنظمة المختصة فى هذه الحالة مفوضة قانونا فى التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعى.