قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، خلال جلستها اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية التي تتعلق بالطعن على انتخابات النقيب أو أعضاء مجلس النقابة.
وتنص المادة 30 المطعون عليها على أنه "للوزير المختص أن يطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع سكرتارية محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب. كما يجوز لـ100 عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أو صحة انعقادها أو في انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب وموثق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقاري وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا".
كان إيمان البحر درويش أقام دعواه التى حملت رقم 119 لسنة 37 ضد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الموسيقية وآخرين، والتى طالب فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.