قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلستها الماضية، بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم" فى اقامة أدلة جريمة الزنا المخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة.
كان بطرس نعيم بولس، أقام دعواه التى حملت رقم 37 لسنة 39 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتى تنص على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".