أيدت المحكمة التأديبية العليا، قرار وزير الداخلية بإحالة عقيد دكتور لمجلس التأديب الإبتدائى لضباط الشرطة، لارتكابه مخالفات، وقضت المحكمة بعدم قبول طعن العقيد شكلًا لانتفاء القرار الإدارى .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
وأكدت المحكمة، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، استقر بأن القرار الصادر بإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية هو إجراء من إجراءات الدعوى التأديبية، ولا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى الذى يختص القضاء الإداري بالفصل فى طلب إلغائه، مستقلاً عن الدعوى التأديبية، وهو لا ينطوى على تعديل نهائى فى المركز القانونى للموظف، فهو مجرد تمهيد للنظر فى أمر الموظف والتحقق معه لثبوت برائته أو ادانته، ومن ثم فهو ليس قرار نهائى .
وثبت للمحكمة، أن قرار إحالة العقيد إلى مجلس تأديب ضباط الشرطة لمحاكمته تأديبياً لما نسب إليه، لا يعد قراراً إدارياً نهائياً، مما يجوز الطعن فيه على استقلال، لأنه مجرد تمهيد للنظر فى أمر العقيد بمعرفة مجلس التأديب.
أقام الطعن عقيد دكتور بوزارة الداخلية، مستند على أن القرار صدر من وزير الداخلية بإحالته إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة غير قانونى، وأنه ينعى على هذا القرار انعدامه لصدوره من سلطة غير مختصة .