ينشر "انفراد" الطعن المقدم من رفيدة أحمد على و4 فتيات آخريات، لإلغاء الأحكام الصادره ضدهن على حبسهن 5 سنوات وتغريمهن 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامهن بالتحريض على العنف والتعدى على ضباط ومجندين فى القضية المعروفة بـ"رفيدة وأخواتها" .
الأسماء
شملت قائمة المتهمات كلاً من آلاء السيد محمود عبد الرحمن، الطالبة بكلية الشريعة والقانون، وعفاف أحمد عمر حسين هادى، طالبة بكلية الشريعة والقانون، وهنادى أحمد محمود أحمد، طالبة بكلية الشريعة والقانون، ورفيدة إبراهيم أحمد، الطالبة بكلية التجارة، وأسماء حمدى عبد الستار حسين، الطالبة بكلية طب الأسنان.
وتتضمن الطعن عدة أسباب أبرزها "القصور فى التسبيب، الفساد فى الاستدلال، الإخلال بحق الدفاع، الخطأ فى الإسناد وتطبيق القانون"، وغيرها من الأسباب.
الوقائع
وذكر الطعن فى القضية رقم 4804 لسنة 2014 جنح مستأنف شرق القاهرة، أن النيابة العامة اتهمت الطاعنات الخمس و8 من زملائهن بأنهن بتاريخ 24/12/2013 بدائرة قسم مدينة نصر ثان شاركوا فى تظاهرة للإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم أعمالهم والاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر، وكان ذلك دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف الطعن، أن من ضمن اتهامات النيابة استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليهم "الضباط والمجندين والموظفين والمواطنين لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم بدنيًا لحملهم على الامتناع عن قيامهم بعملهم المنوط.
وأكد الطعن، أنه من الثابت من مطالعة محضر جلسة 2/4/2014 وجلسة 26/10/2014 والبلاغ المضموم الى أوراق الدعوى أن دفاع الطاعنين قد دفع بانعدام حكم أول درجة لما شابه من خطأ مقصود تمثل فى إثبات انعقاد الجلسة بسراى محكمة م. نصر "علناَ"، وأصر الدفاع على أن هذا لم يحدث، وبادر فورا بتقديم بلاغ للمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة لاتخاذ اللازم قانونًا فى هذه الواقعة.
وأضاف الطعن، أن الثابت أيضًا أن محكمة جنح م.م نصر قد بادرت إلى اتخاذ إجراءات التحقيق فى هذه الواقعة، وأمرت بضم نماذج حبس المتهمين ودفترى أحوال القسم السجن المودع به المتهمون، إلا أن قرارها لم ينفذ ثم التفتت عنه المحكمة بتشكيلها الذى أصدر الحكم الطعين رغم تمسك الدفاع به.
القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع
وعن القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، أكد الطعن أن دفاع الطاعنين قد قدم الى النيابة العامة أثناء التحقيق شهادة صادرة من كنترول كلية التجارة بجامعة الأزهر تثبت حضور الطاعنه الأولى "رفيدة" لجنة الامتحان وأداءها الامتحان فى ذات التاريخ والساعة محل الواقعة المقدمة كمتهمة فيها، وقارن بين ما ورد بجدول امتحان المادة التى قامت الطاعنه بأدائها وزمان وقائع الاتهام الأمر الذى ينفى عن الطاعنه "روفيدة" حضور وقائع الدعوى زمانًا ومكانًا وغرضًا على النحو الثابت بالمذكرة المقدمة الى المحكمة والدفاع الثابت بمحضر جلسة المرافعة.
وأشار الطعن، أن الحكم الطعين طرح هذا الدفاع الجوهرى، وأغفله ردًا أو إيرادًا وحجب نفسه عن هذه المستندات، ولم يشر إليها البته مما يجعله مشوبًا بالقصور متعينًا نقضه، حيث إن الغموض والإبهام قد شاب أدلة الاتهام كما شاب الإسناد فقد عمد الحكم إلى إدانة المتهمين جملة، كما استند الى الأدلة التى ساقتها النيابة جملة ولم يسند الحكم إلى أى من المتهمين فعلاَ خاصة ولم يورد دليلاً بذاته كان عمادا لاقتناع المحكمة بإدانة متهم معين.
وطالب إبراهيم نصر، دفاع المتهمين فى نهاية الطعن، بقبول الطعن بالقض شكلاً، فضلاً عن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ونقضه فى الموضوع واعتباره "كأن لم يكن" وإعادة القضية لنظرها مجددًا أمام دائرة أخرى.