أكدت المحكمة التأديبية العليا ، أن المُشرع أعطي الحق لرئيس الجامعة ، بتكليف أحد أعضاء هيئة التدريس في طلب الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ، ويجب ألا تقل درجته عن درجة من يجرى التحقيق معه ، ولا يجوز للأساتذة المتفرغين ولا يحق لهم إجراء التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، أو الاشتراك في عضوية مجالس التأديب بتلك الجامعات .
جاء ذلك بحيثيات المحكمة في إلغاء قرار مجازاة استاذ جامعي بعقوبة اللوم ، لاجراء التحقيق بواسطة استاذ متفرغ بالجامعة بالمخالفة للقانون .
صدر الحكم لرئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وأضافت المحكمة أن القانون أعطي "لرئيس الجامعة الحق في توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم ، وذلك بعد سماع أقوالهم .
وأراد المُشرع ألا تُحرم الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها ، فأوجب تعيينهم عند انتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين ، للاستفادة من خبراتهم .
وثبت لدى المحكمة أن التحقيق الذي تم مع الطاعن أجراه استاذ متفرغ بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ، مما يعني بطلانه ، ويقضي بإلغاء عقوبة اللوم ، مع إعطاء الجامعة الحق في اعادة التحقيق مع الاستاذ الجامعى ولكن باجراءات سليمة .
أقام الاستاذ الجامعي الطعن علي قرار عقوبتة باللوم لسماحه لأحد طلاب الفصل الصيفي بالتسجيل ١٧ ساعة ببرنامج الميكاترونيكس بالمخالفة للائحة البرنامج الموحدة بالبرامج الخاصة بكلية الهندسة.