نشرت الجريدة الرسمية 16 حكما أصدرتهم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، خلال جلسة 2 نوفمبر الجارى.
وشهدت جلسة 2 نوفمبر مجموعة من الأحكام العامة حيث قضت فى دعوى إيمان البحر درويش التى حملت رقم 119 لسنة 37 ضد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الموسيقية وآخرين، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية التي تتعلق بالطعن على انتخابات النقيب أو أعضاء مجلس النقابة.
وتنص المادة 30 المطعون عليها على أنه "للوزير المختص أن يطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع سكرتارية محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب. كما يجوز لـ100 عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى قراراتها أو صحة انعقادها أو في انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب وموثق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الشهر العقاري وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا".
وقضت المحكمة، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قضت به من أن يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه، وسقوط الفقرة الثالثة من المادة ذاتها .
وفى الدعوى التى حملت رقم 156 لسنة 34 قضائية قضت المحكمة برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، الخاصة بالمسئولية الجنائية للإدارة الفعلية للشركة وقعت وقوع مخالفة للقانون.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما أحالت إليه إلى المادة 401 من ذات القانون والمتعلقة بإجراءات وقواعد المعارضة فى الأحكام الغيابية.
وفى الدعوى التى حملت رقم 46 لسنة 38 منازعة تنفيذ قضت المحكمة ،بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 25/7/2015 فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر وسقوط عبارة (أمام المحكمة الابتدائية) الوارد بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون ذاته.
وفى الدعوى التى حملت رقم 19 لسنة 40 منازعة تنفيذ قضت المحكمة، بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر فى الدعوى رقم 31 لسنة 16 ق "دستورية" القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من قانون الغش وقمع التدليس .
وقضت المحكمة، بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم" فى اقامة أدلة جريمة الزنا المخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة.
كما قضت المحكمة، بالاستمرار فى تنفيذ حكـمها السابق صدوره فى جلسة 4 نوفمبر 2007، فى الدعوى رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المتضمنة وجوب الحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة.
وقضت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 31 يوليو 2011، فى القضية رقم 101 لسنة 32 قضائية "دستورية"، والقاضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارًا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين.