نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 فيما يتعلق بقبول دور الحضانة للتبرعات والهبات، أنه يجوز لدار الحضانة، قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.
وتخصص لإعانة دور الحضانة، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات و المؤسسات الخاصة بها
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها.
ونص القانون على ان وجود دور الحضانة يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، هى:
رعاية الأطفال اجتماعيا و تنمية مواهبهم و قدراتهم، وتهيئة الأطفال بدنياً و ثقافياً و نفسياً و أخلاقياً تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع و قيمه الدينية، وأيضا نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.
كما تهدف دور الحضانة لتقوية و تنمية الروابط الاجتماعية بين الدار و أسر الأطفال.
وتلبية حاجة الأطفال للترويح و مزاولة الألعاب و الأنشطة الترفيهية و الفنية المناسبة لأعمارهم.
ونص القانون على أنه يجب أن يتوفر لديها من الوسائل و الأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن.