تقع العديد منالحوادث المروريةالتى تسفر عن سقوط عدد من الضحايا، ويواجه المتهمون فى تلك القضية تهمة "القتل الخطأ".
ويتحدث أحمد عبد الغنى المحامى والخبير القانونى عن العقوبات المقررة وفقًا لقانون العقوبات، لتوقيعها على المتهمين فى قضايا "القتل الخطأ".
يقول أحمد عبد الغنى، إنه وفقًا لقانون العقوبات، فإن المتهمين فى قضايا القتل الخطأ يواجهون تهم بنص المادة 238 عقوبات، والتى نصت على، أنه من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع "عبد الغنى" الخبير القانونى، أنه فى حالة وجود ظروف مشددة، كارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم ال 3 أشخاص، فأن العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف، أنه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.