قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من إبراهيم حسين المحامي وكيلا عن شركة الفتح للصناعات الهندسية، والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور، فيما تضمنه من إضافة شرط موافقة الشركة المنتجة لماركة السيارة، التي يجرى إحلال وتغيير الشاسيه لها، لجلسة 21 نوفمبر المقبل.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد
وهاشم الجيوشي ومصطفي عبد التواب حبيشي وبهجت عزوز وسكرتارية محمد عبد النبي واشرف .
اختصمت الدعوى حملت رقم 45293 لسنة 72 ق، وزير الداخلية ومساعد الوزير للشؤون القانونية، ومساعد الوزير مدير العامة للمرور، رئيس الهيئة العامة للرقابة الصناعية بصفتهم.
وقال حسين، في دعواه، إن الشركة الطاعنة حصلت على ترخيص من وزارة الصناعة بتصنيع الشاسيهات لسيارات النقل الثقيل، إلا أن الشركة فوجئت بقرار الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط الحصول على موافقة الشركة المصنعة للسيارة المارد تغيير الشاسية لها حتى يتثنى لها ترخيص تلك الشاسيهات، وهو ما يتعبر تعسف من جانب جهة الإدراة.