أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أنَّ المُشرِّع اختص الجرائم المالية بأحكام متميزة، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاسية بالتحقيق فى هذه الجرائم نهائية وإنما نَظَّم نَوْعاً من التعقيب عليها لرئيس الجهاز المركزى للمُحاسبات .
وأضافت أن القانون رقم ( 144) لسنة 1988 أوجب على الجهات الإدارية إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بجميع القرارات الصادرة عنها فى شأن المُخَالَفَات المالية، وأعطاه حق طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية خلال ثلاثين يوماً، وللنيابة الادارية سلطة إحالته للمحكمة التأديبية خلال 30 يومًا .
ورتب المُشرع على هذه الإحالة عدم جواز قبول استقالة الموظف المُحَال إلى المحاكمة التأديبية وعدم جواز ترقيته .
وأشارت المحكمة الي أن حكمة المُشرع من جعل الميعاد المقرر لرئيس الجهاز المركزي للمُحاسبات هو ميعاد سقوط ، "يسقط حق الجهاز المركزى للمُحاسبات في الاعتراض على قرار الجزاء بفواته " يرجع إلى أن هذا الميعاد مقرر لمصلحة الموظف ، لوضع حد أقصى للميعاد حتى لا يظل موقف الموظف معلقا تحت سطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى، وظل سيف الاتهام مسلط عليه .
كما يترتب على تجاوز هذه المدة ضياع معالم المُخالفة واختفاء أدلتها، ومن ثَمَّ فإن اعتبار هذا الميعاد ميعاد سقوط يؤدي بطبيعة الحال إلى استقرار الوضع الوظيفي للعاملين، عكس الحال لو ظلوا مهددين ازمانا طويلة بشبح الاتهام ، مما ينعكس أثره في مصلحة العمل وحسن سيره .
جاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة التأديبية لمستوى الآدارة العليا بسقوط حق النيابة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية بقضية اتهام ٣ مسئولين بمديرية الزراعة بالفيوم لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة ، من خلال التلاعب بسجل الخدمات الخاص بإحدي الجمعيات عن دورة الحصر الحيازي 2006 – 2009 بالمخالفة للقانون والتعليمات المنظمة ، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تصحيح الحيازات بسجل الخدمات بالجمعية ، وصرف مستلزمات الأنتاج وفقا لبطاقات الحيازة دون الحصر على الطبيعة بالمخالفة .
وثبت للمحكمة أن المُحَالين تم التحقيق معهم من النيابة الإدارية بالفيوم وتم حفظ الأوراق إداريا ، مع إخطار النيابة العامة بواقعة صرف المخالفين للأسمدة بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون لاتخاذ اللازم ، وبعرض الامر علي مديرية الزراعة بالفيوم قرر إنهاء حفظ الموضوع ، الا أن رئيس الجهاز المركز للمحاسبات ارتأى أن قرار مديرية الزراعة بالفيوم هين الأثر قليل الفاعلية ، مما دعاه لطلب إحالتهم للمحكمة التأديبية لمجازاتهم ، ولم تقم النيابة الإدارية خلال ٣٠ يوم من طلب رئيس الجهاز المركزى بإقامة الدعوى ، فأسقط حقها .