تأجيل دعوى عدم دستورية مواد الطلاق بقانون الأحوال الشخصية لـ8 ديسمبر

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر دعوى عدم دستورية نص المادة 4، 5، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6، 7، 9، 10، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، لجلسة 8 ديسمبر. وأقيمت الدعوى رقم 19 لسنة 41 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المتاحة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل الاتعاب . وتنص المادة 6 على أن "تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة". وتنص المادة 9 على أنه "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجزام أو البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به، فان تزوجته علامة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق". وتنص المادة 10 على أنه "الفرقة بالعيب طلاق بائن". وتنص المادة 11 على أنه "يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;