أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المؤبد لـ15 متهما، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، ومعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، التى وقعت فى 5 يوليو 2013.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الإثبات فى الدعوى سواء القولية منها أو الفنية التى بنيت على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة، و
أن إنكار المتهمين للجرائم المسندة إليهم بالتحقيقات، لا يعدوا هذا الأمر منهم سوى محاوله للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها، فضلا عن مجافاتها الأدلة الثابتة التى طرحتها المحكمة على بساط البحث وقلبت فيها الرأى ومحصتها عن بصر وبصيره فوجدتها سديدة ومتساندة.
وأكدت المحكمة أن محاولات الدفاع لم تفلح للطعن على سلامتها والانتقاص من قوتها، فاستحوذت على كامل اطمئنان المحكمة.
وتابعت الحيثيات أن المتهمين قتلوا وآخرون مجهولون، وأخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، المجنى عليه حمدى محمد بسيونى عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وتنفيذ مأربهم من جرائمهم السابقة، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ومضوا فى مسيراتهم متربصين بالمواطنين العزل.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين حازوا وآخرون مجهولون، وأخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، أسلحة نارية "مششخنة" مسدسات فردية الإطلاق، وأسلحة نارية غير مششخنة "خرطوش" بغير ترخيص، وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام.
وأشارت الحيثيات إلى أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت لغرض إجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 32 عقوبات، وحيث إنه ونظرا لظروف الدعوى ترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفة وتطبق فى حقهم المادة 17 عقوبات.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السام العام.