أثار حكما أصدرته محكمة بإحدى الدول العربية بالتفريق بين زوجين لمدة عام، ومنع الزوج من معاشرة زوجته خلال تلك المدة، جدلا كبيرا على مواقع "التواصل الاجتماعى".
وفى هذا الصدد قال "شعبان سعيد" المحامى والخبير القانون، إن القانون المصرى تعامل مع قضايا الأسرة بشكل مختلف، وأنه استمد أحكامه من الشريعة الإسلامية التى لم تتضمن التفريق بين الأزواج لمدد معينة.
وتابع "سعيد" المحامى بالنقض، فى حديثه لـ " انفراد" ، أنه فى حالة تضرر الزوجة من زوجها، لأى سبب سواء عدم الإنفاق أو الهجر أو الإيذاء البدنى أو السب والقذف، فليس لها سوى طريقين تلجأ إليهما، الطريق الأول هو رفع دعوى طلاق للضرر، وعليها إثبات ذلك الضرر بكافة طرق الإثبات وأهمها شهادة الشهود.
وأضاف "سعيد" أن الطريق الثانى الذى يحق للزوجة أن تسلكه هو الخلع، فمن حق الزوجة أن تخلع زوجها، بشرط أن تعرض إعادة مقدم الصداق له وهو فى الغالب يكون قدره واحد جنيه.