رفضت 11 بمحكمة الجيزة الابتدائية الدعوى التى اقامتها شركة "أكيومن" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار برقم 279 لسنة 2019 - مدنى كلى حكومى - ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته ونفسة للمطالبة بتعويض قدره عشرون مليون جنيه عن الاضرار المادية والأدبية التى أصابتها ، كما الزمتها المحكمة بالمصاريف واتعاب المحاماة.
وقد بنت شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الأستثمار دعواها المرفوضة على أن شركتها مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وانها قد فوجئت بإجراء تفتيش على الشركة رئاستها دون وجود مبرر لذلك وأعقب ذلك اصدار قرار من الهيئة برقم 953 لسنة 2017 بإيقاف الشركة وعملائه فى البورصة عن شراء أسهم شركة غاز مصر، وتلى ذلك قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية – عن اتهامات غير صحيحة من وجهة نظر المدعية – وقيدت الأوراق برقم 278 لسنة 2018 جنح اقتصادى القاهرة..
و طلبت ممثلة الشركة فى دعواها عشرين مليون جينة كتعويض عن التعسف من جانب الهيئة تجاه الشركة وأن هناك تربص وترصد لها فى فى تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة ، مما ألحق بممثليها وبصفتهم أضرار مادية تمثلت فى خسارة لقيمة الأسهم المتداولة، وما لحق بالشركة من خسائر نتيجة تقديمها للمحاكمة الجنائية واهتزاز صورتها امام عملائها وما فاتها من كسب.... الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها الماثلة.
وقد أوضحت المحكمة فى أسباب حكمها برفض طلب التعويض على أن دعوى التعويض تأسست على إساءة استعمال الحق من قبل الهيئة بقصد الإضرار بها، بعدما قامت الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضدها و بصفتهما عن المخالفات التى نتجت عن تفتيش الشركة رئاستها وقامت النيابة بإحالتها للمحاكمة ووجهت لها ثمانية اتهامات لمخالفتها قانون سوق رأس المال، وقضى بإدانتها فى ثلاث منها .
ومع ثبوت وقوع تلك المخالفات حال التفتيش على الشركة بمعرفة الهيئة والمختصة بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين ، وهو ما تبين معه لهيئة المحكمة من انتفاء وقوع ثمة إساءة لاستعمال الحق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وأن ما دللت عليه مقيمة الدعوة من إجراءات ضد الشركة رئاستها وقامت بها الهيئة، ما هى إلا وسائل قانونية منحها المشرع للهيئة للإشراف والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فيها وخلت الأوراق مما يفيد انحراف الهيئة عن استعمال ذلك الحق، ولا ينال من ذلك حصول المدعية على البراءة فى باقى الاتهامات الأخرى، حيث ان ذلك لا يعد دليل على تعمد الإضرار بها ومن ثم ينتفى وقوع ثمة خطأ من جانب الهيئة وعدم تحقق أركان ال.مسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض، وهو الامر الذى قضت معه المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعية بالمصاريف واتعاب المحاماة.