قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن المقام من مدير مدرسة بإدارة جنوب الجيزة التعليمية على قرار مجازاته بخصم 3 أيام من راتبه، بدعوى إفشائه الأمر الإداري الصادر من مدير المدرسة بشأن حصص المرحلة الثالثة ثانوي إلى صحفي وقيام الأخير بنشر المستند على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للاختصاص.
وأكدت الحيثيات أن اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بنظر الدعاوى التأديبية ، أن يكون الطاعن من شاغلي وظائف الإدارة العليا ، كما أن وظائف " كبير" لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا، وإن قُيِّمت بدرجة مدير عام، ويندرج الاختصاص للمحاكم التأديبية المختصة ، كما أن التقييم بالوظيفة التي يشغلها المحال ومدى اندارجها ضمن وظائف الإدارة العليا وليس بالدرجة المالية التي قُيمت بها تلك الوظيفة.
وثبت للمحكمة أنه يشغل وظيفة مدير مدرسة ودرجته كبير، ومن ثم فإنه لا يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا.
وذكر الطاعن في طعنه أن القرار فقد ركن السبب ، وطالب بإلغاء جزاء الخصم مع التعويض المادي والأدبي الذي تقدره المحكمة عن الأضرار التي وقعت على رجل مصري من كبار رجال التعليم الشرفاء والأجلاء (كبير معلمين-مدير مدرسة) بصدور قرار بمجازاته دون أدنى وجه حق ، وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى.