قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية والقاضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 42 لسنة 40 منازعة تنفيذ من ورثة المرحوم حمزة محمد الشبراويشي صاحب مصانع العطور ومستحضرات التجميلر، للمطالبة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 130 لسنة 5 ق دستورية الصادر بتاريخ 6 فبراير 1996 ووبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 10951 لسنة 85 قضائية.
ويقضى حكم المحكمة في الدعوى رقم 130 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
وتنص المادة السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تختص محكمة القيم المنصوص عنها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها، وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون. ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن الحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه أو المترتبة عنها، ما لم ترفع الدعوى بشأنها في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون".