أكدتالمحكمة التأديبيةلمستوى الإدارة العليا، أن المادة (6) من لائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، نصت على أن (يقوم مدير الإدارة القانونية على جميع أعمالها الفنية والإدارية والكتابية كما يقوم بالإشراف على جميع الأعضاء الفنيين والموظفين الإداريين والكتابيين وبتوزيع العمل عليهم، ويراعى فى توزيع العمل على الأعضاء الفنيين خبرة كل منهم وكفاءته.
جاء ذلك فى حيثيات حكم معاقبة مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالهيئة العامة للإصلاح الزاعى بصندوق الأراضى بوزارة الزراعة بعقوبة اللوم، لارتكابه مخالفات تمس المصلحة المالية للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.
وثبت للمحكمة قعود المسئول عن مباشرة 7 قضايا برغم مسئوليته عنها، وعدم نهوضه بالأعباء القانونية الموكلة إليه بالشكل الأمثل، وترك عدد 65 قضية دون قيامه بتوزيعها على المحامين لمباشرتها قرابة (16) شهرًا هى فترة بقاء تلك الملفات دون توزيع على الرغم من المخاطر المحيطة بذلك من فوات مواعيد طعن أو مباشرتها، وعقب تشكيله لجنة لحصر القضايا الخاصة بالصندوق وتوزيعها، ظلت القضايا بحوزته ووضعها فى الدولاب الخاص به.
جاء ذلك فى حيثيات حكم معاقبة مدير عام الإدارة العامة للقضايا بإحدى هيئات الإصلاح الزاعى بوزارة الزراعة، بعقوبة اللوم، لارتكابه مخالفات تمس المصلحة المالية للدولة.
ورأت المحكمة أن المسئول أخل بواجبات وظيفته والمهام الموكلة إليه بدقة وأمانة، فحق عليه الجزاء وفاقًا لما اقترفه من أثم، ولم تقتنع المحكمة بمبرراته الواهية، والتى قصد من ورائها التنصل من المسئولية التأديبية.